السيد أحمد الموسوي الروضاتي

394

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 : كتاب أم الأولاد : ولو تزوج أمة وهي حائل فأولدها ولد ، فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط ، وعندهم مع عدمه ، فان ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه ، والأم تصير عندنا أم ولد . . . * المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد تكون أم ولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 : كتاب أم الأولاد : المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد ، فان الولد يكون مملوكا له لأنه من أمته ، لكن لا يجوز له التصرف فيه ، وأما الأم فقال قوم لا يثبت لها حكم الاستيلاد ، بل تكون أمته يتصرف فيها كيف شاء ، وقال آخرون يثبت لها حرمة الاستيلاد ، فتكون موقوفة كالولد ، وعندنا يكون أم ولد . * أم الولد تصح لها الوصية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 : كتاب أم الأولاد : ولو أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جايزة أما أم الولد فالوصية لها تصح ، لان الوصية لام الولد بعد الموت وهي حرة في تلك الحال ، فتصح فيها تلك الوصية ، وعندنا أيضا يصح لأنها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصى لها به وإن لم يكن ولد احتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق . * أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها * أم الولد مملوكة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187 ، 188 : كتاب أم الأولاد : أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش ، فان الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا ، وعندهم على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية ، لأنه منع من بيعها بإحباله ، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنا فقتله . ويفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى ، حيث لم يلزمه ضمان ذلك ، لان هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته . ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها لا يفاد على ذلك ، وكذلك عندنا إذا أراد أن يفديها لأنه إن كان الأرش أقل فالذي يستحقه المجنى عليه الأرش فحسب ، فلم يضمن أكثر منه ، وإن كانت القيمة أقل فهو إنما يفدي رقبة أم الولد فلم يلزمه أكثر من قيمة الرقبة . . . على هذا إذا جنت دفعة ثانية وثالثة ورابعة فالذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا جنت جناية بعد جناية أن مولاه بالخيار بين أن يسلمها إليهم فيبيعونها بأجمعهم ، ويقتسمون الثمن على قدر الجنايات بينهم ، وبين أن يفدي